الجزيري / الغروي / مازح
222
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : من استمنى بيده أو بغيرها عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة « 181 » . خاتمة : من شهد شهادة زور جلده الامام حسب ما يراه ، ويطاف به ليعرفه الناس ، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب وكذب نفسه على رؤس الأشهاد وإذا لم يكن الإتيان إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة ، من غير فرق بين المحصن وغيره والكافر والمسلم إذا لم يكن الفاعل كافرا والمفعول مسلما ، وإلا قتل كما مر ، ولو تكرر منه الفعل وتخلله الحد قتل في الرابعة ، وقيل في الثالثة ، والأول أشبه . والمجتمعان تحت إزار واحد يعزران إذا كانا مجردين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة ، والتعزير بنظر الحاكم ، والأحوط في المقام الحد إلا سوطا ، وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة ، بل أو رجلا أو امرأة صغيرة أو كبيرة . الأجنبيتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد ، والأحوط مائة إلا سوطا « 182 » . من قبل غلاما بشهوة ، فإن كان محرما ضرب مائة سوط والا عزره الحاكم دون الحد حسبما يراه من المصلحة . حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة وكذلك الأمة والحرة على المشهور وفيه إشكال بل منع ، وقال جماعة : إن الحكم في المحصنة أيضا كذلك ولكنه ضعيف ، بل الظاهر أن المحصنة ترجم . لو تكررت المساحقة فإن أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة ، وأما إذا لم « 181 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 346 « 182 » تحرير الوسيلة 2 / 428